المساعد الشخصي الرقمي

عرض النسخة كاملة : قانون الاستثمار الجديد (8)



syrian
18-05-2008, 05:19 PM
السلام عليكم
شهدت سورية في الاعوام السابقة و خصوصاً العام الذي مضى حراك اقتصادي كبير ودخول كبير لرؤوس الاموال السورية المهاجرة و العربية المستثمرة و لم يكن ليستمر هذا الحراك و ينموا لولا رغبة حكومية واضحة في دفع عجلة هذا الاقتصاد لينموا وتنموا و تزدهر معه البلد .
و مواكبة لذلك صدر المرسوم رقم 8 الخاص بالاستثمار منهياً بذلك العمل بالقانون الشهير رقم 10 للاستثمار بخيره و شره.
وللفائدة و النقاش أضع أمامكم هنا نص المرسوم رقم 8 بالكامل منقولاً من موقع وزارة المغتربين السوريين.
و مستعد للرد على اي استفسار يتعلق بالقانون.

نص القانون :



يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانونالمعنى الوارد الى جانب كل منها:‏‏‏

أ- المجلس الأعلى: المجلسالأعلى للاستثمار.‏‏‏

ب- الهيئة: هيئة الاستثمار السورية المحدثة بموجبأحكام قانون هيئة الاستثمار السورية.‏‏‏

ج- مجلس الإدارة: مجلس ادارةهيئة الاستثمار السورية.‏‏‏

د- رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارةهيئة الاستثمار السورية.‏‏‏

ه- المدير العام: المدير العام لهيئةالاستثمار السورية.‏‏‏

و- الاستثمار: اقامة المشاريع أو توسيعها أوتطويرها أو تحديثها.‏‏‏

ز- المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذييستثمر في سورية وفقاً لأحكام هذا القانون.‏‏‏

ح- المشروع: أي نشاطاقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون.‏‏‏

ط- الموجوداتالثابتة للمشروع: هي الآلات والأدوات والتجهيزات والأجهزة والمعدات ووسائل النقلغير السياحية وسائر وسائل الانتاج (المحلية والمستوردة) الجديدة وغير المجددة.‏‏‏

ي- رأس المال الخارجي: المال الوارد أصولا من الخارج من قبل مواطنينسوريين أو عرب أو أجانب.‏‏‏


المادة2:‏‏‏
يهدف هذا القانون الىتعزيز ودعم البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد الأطر اللازمة لتحفيز المستثمرين علىالاستثمار في الجمهورية العربية السورية بهدف توليد فرص عمل جديدة وتطوير القدرةالتنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة لما من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية.‏‏

الفصل الأول: ضمانات الاستثمار‏‏‏

المادة 3:‏‏‏
أ- يعامل المستثمر غير السوري معاملة المستثمر السوري.‏‏‏


ب- يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريعالاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة ومدة الايجار التي تقدر في ضوء غاياتالمشروع والحاجة الفعلية له وتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمةالنافذة وذلك خلافا لأي نص نافذ, شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.‏‏‏

ج- عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخليللغير وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانونا, كما يترتب على المستثمر غير السوري في هذه الحالة التخلي عن ملكيته للأراضي العائدةللمشروع والأبنية المشيدة عليها شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة اذاكان التخلي لصالح شخص غير سوري لإقامة مشروع استثمار وتحدد فترة أقصاها سنتانلتنفيذ عملية التخلي المذكورة.‏‏‏

المادة 4:‏‏‏
تتمتع المشاريعوالاستثمارات المرخصة وفق أحكام هذا القانون بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحدمن التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا اذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفعتعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكيةمباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة لرأس المال الخارجي كما لا يجوز الحجز علىالمشروع إلا بحكم قضائي.‏‏‏

المادة 5:‏‏‏
أ- يحصل المستثمر غير السوريعلى تراخيص عمل واقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع.‏‏‏

ب- للمستثمر الحصول على تراخيص عمل واقامة للعمال غير السوريينالعاملين في المشروع على أن يتم تحديد نسبة العمالة غير السورية في المشاريع بقرارمن المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الإدارة.‏‏‏

المادة 6:‏‏‏
أ- يحق للمستثمر بعد انقضاء ثلاث سنوات على استثمار المشروع اعادة تحويل قيمةحصته الصافية من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج على أساس القيمة الفعليةللمشروع بتاريخ التخلي الناتجة عن استثمار المال الخارجي للمستثمر وفقا لأحكام هذاالقانون.‏‏‏

ب- يحق للمستثمر سنويا بتحويل الأرباح والفوائد التييحققها رأس المال الخارجي المستثمر وفقا لأحكام هذا القانون الى الخارج.‏‏‏

ج- يحق للمستثمر إعادة تحويل رأس المال الخارجي الى الخارج وبنفس الشكلالذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أوظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها الى مجلس الإدارة, والذي يحق له فيحالات خاصة الموافقة على تحويل رأس المال الخارجي الى الخارج دون التقيد بالمدةالمذكورة.‏‏‏

د- يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربيةوالأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل 50% من صافي أجورهمومرتباتهم ومكافآتهم و100% من تعويضات نهاية الخدمة الى الخارج بعملة قابلةللتحويل.‏‏‏

المادة 7:‏‏‏
أ- تراعى أحكام الاتفاقيات الدوليةالثنائية والجماعية المتعلقة بالاستثمار والمبرمة من قبل الجمهورية العربية السوريةمع الدول الأخرى.‏‏‏

ب- للمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى أي منشركات التأمين السورية المرخصة.‏‏‏

المادة 8:‏‏‏

أ- تتمتسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريقالحل الودي وإذا لم يتوصل الطرفان الى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعارخطي للتسوية الودية من قبل طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى الطرق الآتية:‏‏‏
1- التحكيم.‏‏‏
2- محاكم الاستثمار لدى القضاء السوري.‏‏‏
3- محكمةالاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربيةفي الدول العربية لعام .1980‏‏‏
4- وفق أحكام اتفاقية ضمان وحماية الاستثمارالموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر.‏‏‏

ب. يتم النظربكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.‏‏‏

الفصل الثاني:مزايا وحوافز الاستثمار.‏‏‏






المادة 9:‏‏‏

أ. يتمتع المشروع فيالقطاعات التالية بكافة المزايا والاعفاءات والضمانات المنصوص عليها في هذاالقانون:‏‏‏

- المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي.‏‏‏
- المشاريع الصناعية.‏‏‏
-مشاريع النقل.‏‏‏
- مشاريع الاتصالات والتقانة.‏‏‏
- المشاريع البيئية.‏‏‏
- مشاريع الخدمات.‏‏‏
- مشاريع البناء والتشييدوالبنى التحتية.‏‏‏
- مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية.‏‏‏
- يحقللمجلس الأعلى إضافة أي قطاع آخر بناء على اقتراح مجلس الإدارة.‏‏‏

ب. يصدر مجلس الإدارة تعليمات لتعريف القطاعاتالواردة في البند (أ) من هذه المادة.‏‏‏

المادة 10:‏‏‏

يحقللمشاريع المرخص إقامتها وفق أحكام هذا القانون أن تستورد جميع احتياجاتها دونالتقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ, ويصدر المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الإدارة نظام يحدد الأسس والأحكاموالإجراءات المتعلقة بذلك.‏‏‏


المادة 11:‏‏‏
أ. لأغراض هذا القانون تحدد المناطق الاستثمارية بخمس مناطق وفق الآتي:‏‏‏

1- المنطقة الأولى: تشمل مدن مراكز المحافظات باستثناء مدن مراكز المحافظاتالشرقية (الرقة, دير الزور, الحسكة).‏‏‏
2- المنطقة الثانية: تشمل كافة المدنالسورية باستثناء مدن المحافظات الشرقية (الرقة, دير الزور, الحسكة, القامشلي) ومدنالرحيبة, الضمير في محافظة ريف دمشق, ومدن تدمر, والسخنة, والقريتين في محافظةحمص.‏‏‏
3- المنطقة الثالثة: تشمل البلدان والقرى والبلديات والمزارع في كافةالمحافظات باستثناء بلدان وقرى ومزارع المحافظات الشرقية (الرقة, دير الزور, الحسكة) ويضاف إلى التجمعات المستثناة كل من البلدان والقرى والبلديات والمزارعالتابعة للنواحي الواردة في المنطقة الرابعة والخامسة.‏‏‏
4- المنطقة الرابعة: تشمل مدن المحافظات الشرقية (الرقة, دير الزور, الحسكة) بالإضافة إلى مدينةالقامشلي وكافة تجمعات النواحي التالية:‏‏‏

- محافظة حلب: (مركز منطقة عين العرب, شيوخ تحتاني, مركز منطقة جرابلس, الغندورة, الراعي, أخترين, صوران, مركز منطقة اعزاز, شران, بلبل, راجو, صرين, أبو قلقل, مركزمنطقة منبج, رسم الحرمل, الإمام, دير حافر, كويرس شرقي, الحاجب, بنان, تلالضمان).‏‏‏


- محافظة ريف دمشق: الضمير, حرانالعواميد, الغزلانية باستثناء البلدة, وتجمعات الحميرة والناصرية).‏‏‏
- محافظة حمص: (مركز منطقة المخرم الفوقاني, الفرقلس, الرقاما, مهين,صدد).‏‏‏

- محافظةحماة: (الحمراء, الصبورة, مركز منطقة السلمية, بري الشرقي).‏‏‏

- محافظة السويداء: (شهبا, مركز منطقة صلخد, الغارية, ذيبين).‏‏‏

- محافظة درعا: (بصرىالشام, الجيزة, المزيريب, الشجرة, مركز منطقة درعا باستثناء مدينة درعا).‏‏‏
5- المنطقة الخامسة: تشمل البلدان والقرىوالبلديات والمزارع في المحافظات الشرقية (الرقة, دير الزور, الحسكة) بالإضافة إلىكافة تجمعات محافظة القنيطرة والنواحي التالية:‏‏‏

محافظة السويداء (ملح, المشنف, شقا, الصورة الصغرى).‏‏‏
محافظة حمص: (تدمر , السخنة, القريتين, جب الجراح).
محافظة ريف دمشق: (السبع بيار).‏‏‏
محافظة حماة: (عقيربات, السعن).‏‏‏
محافظة حلب: (خناصر, الخفسة, مسكنة).‏‏‏

ب- تخضعالمشاريع المشملة وفق أحكام هذا القانون إلى معدل ضريبي وحيد مقداره 25% بما فيهاالمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية, ويتم تحديد منحالمزايا للمشاريع استناداً إلى تحقق المعايير الآتية:‏‏‏

الموقعالجغرافي للمشروع:‏‏‏

المنطقة الاستثمارية الأولى: يحدد الحد الأدنىلقيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع بخمسين مليون ليرة سورية, وتخضع لمعدل ضريبي وحيد مقداره 23%.‏‏‏

المنطقة الاستثمارية الثانية: يحدد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع بخمسةوثلاثين مليون ليرة سورية وتخضع لمعدل ضريبي وحيد مقداره 21%.‏‏‏

المنطقة الاستثمارية الثالثة يحدد الحد الأدنى الموجودات لقيمة الثابتةالمطلوب توظيفها في الشروع بخمسة وعشرين مليون ليرة سورية وتخضع لمعدل ضريبي وحيدمقداره 19%.‏‏‏

المنطقة الاستثمارية الرابعة: يحدد الحد الأدنى لقيمةالموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع بعشرين مليون ليرة سورية, وتخضعلمعدل ضريبي وحيد مقداره 17%.‏‏‏

المنطقة الاستثمارية الخامسة: يحددالحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع بخمسة عشر مليونليرة سورية, وتخضع لمعدل ضريبي وحيد مقداره 15%.‏‏‏

العمالة: تخفضالمعدل الضريبي بمقدار درجتين لكل مشروع يستخدم 50 عاملاً وتصبح ثلاث درجات إذا تماستخدام 100 عامل وأربع درجات لأكثر من 150 عاملاً مشتغلاً ومسجلاً لدى مؤسسةالتأمينات الاجتماعية أصولاً.‏‏‏

التصدير: يخفض المعدل الضريبي بمقداردرجة واحدة لكل مشروع يصدر ربع كميات إنتاجه, وتصبح درجتين إذا تم تصدير نصف كمياتإنتاجه وثلاث درجات إذا تم تصدير ثلاثة أرباع كميات إنتاجه.‏‏‏

المدنالخاصة (صناعية, طبية, تكنولوجية) يخفض المعدل الضريبي أيضاً بمقدار ثلاث درجاتللمشاريع التي تقام ضمنها.‏‏‏

الشركات المساهمة: وتخضع لمعدل ضريبيوحيد مقداره 15% وتستفيد فقط من التخفيضات الخاصة بالعمالة والتصدير.‏‏‏

- تخضع مشروعات النقل الطرقي (بضائع,ركاب,نقل داخلي) لمعدل ضريبي وحيدمقداره (20%) على أن تحقق الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة خمسين مليون ليرةسورية.‏‏‏

- تمنح مشروعات النقل البحري والجوي والسكك الحديدية إعفاءكاملاً.‏‏‏

- كل درجة يكتسبها المشروع الاستثماري يقابلها حصوله علىحسم مامعدله (1) من المعدل الضريبي من ضريبة الدخل المحددة في هذا القانون.‏‏‏

ج. يجوز تعديل توزع المناطق الاستثمارية وكذلك الحد الأدنى لقيمةالموجودات الثابتة في كل منطقة استثمارية بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار بناءعلى اقتراح مجلس الإدارة.‏‏‏

المادة 12:‏‏‏
للمجلس الأعلىبناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة أن يقرر منح المشروعات المقامة وفق نظام (B.O.T) أو أي مشروع إعفاءات أو مزايا الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون أوأية مزايا أو إعفاءات إضافية وذلك حسب الشروط التي يراها مناسبة وبغض النظر عما إذاكان المشروع مرخصاً أم غير مرخص وفق أحكام هذا القانون.‏‏‏
المادة 13:‏‏‏
ذا انتقل المشروع لأي منطقة استثمارية أخرى يستفيد من الحوافزالمعطاة للمنطقة الجديدة المنقول إليها.‏‏‏
الفصل الثالث :المشاريعالمشتركة وغيرها‏‏‏
المادة 14:‏‏‏
1- تتخذ المشاريعالمشتركة المرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتي يساهم بها القطاع العام بنسبة لاتقل عن (25%) من رأس مالها, شكل شركة مساهمة أوشركة محدودة المسؤولية,ويجوز عندالاقتضاء بقرار من مجلس الوزراء أن تكون مساهمة القطاع العام نقداً أو عيناً أوبكليهما مقابل عقارات أو تجهيزات أو معدات أو آليات جديدة أو مستعملة .. الخ.‏‏‏
2- يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة المشتركة بمايتفق وطبيعة عملها وصيغة تكوينها,ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية رئيس وأعضاءمجلس الإدارة وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم أو تعيينهمونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة وآلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأسمال الشركة وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دونالتقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة بما فيها قانون التجارة النافذ,ويصدر هذاالنظام بقرار من رئىس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة وهيئة الأوراق والأسواقالمالية .‏‏‏
3- يجوز للمجلس بقرار منه تطبيقأحكام البند (ب) من هذه المادة على الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية غيرالمشتركة المحدثة وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ مشاريع مرخصة وفق أحكامه وذلك فيضوء أهميتها من حيث تعدد أهدافها أو مشاريعها أو حجم رأس مالها أو جنسية مؤسسيها أوأية اعتبارات أخرى يرتئيها مجلس الإدارة.‏‏‏
4- تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكامهذا القانون من رسم الطابع المترتب على اصدار أسهمها.‏‏‏
5- تعفى الشركات المساهمة غير المشتركة التيتطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها والتي سترخص وفقأحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على اصدار أسهمها.‏‏‏
لفصل الرابع : أحكام عامة‏‏‏
المادة 15:‏‏‏
أ تحدد فترة تأسيسالمشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون بثلاث سنوات وتمدد لتصل إلى ست سنوات كحدأقصى وفقاً لطبيعة المشروع أو لحالات يعود تقديرها لمجلس الإدارة.‏‏‏
بعند عدم استكمال المشروع خلال المدة المحددة في البند (أ) من هذه المادة يحق لمجلسالإدارة إلغاء المشروع والعودة عليه بكافة مزايا واعفاءات وضمانات الاستثمارالممنوحة له بموجب هذا القانون.‏‏‏
ج يحق لمجلس الإدارة إلغاء قرارالموافقة بعد عام من إصداره في حال عدم قيام المستثمر بأي إجراءات تدل على جديته فيالتنفيذ ولم يتقدم بما يشعر بأسباب تأخيره وذلك بعد إنذاره خطياً.‏‏‏
ديتوجب على المستثمر إعلام الهيئة في حال رغبته بالتوقف عن العمل مبيناً مبرراتالتوقف والمدة المطلوبة وفي حال المخالفة يجوز لمجلس الإدارة حجب بعض الإعفاءاتالمالية ولمدة محددة.‏‏‏
ه يجوز لمجلس الإدارة إلغاء قرار الترخيص فيحال توقف المنشأة عن العمل لمدة عامين لأسباب غير مبررة وذلك بعد إنذار المستثمر معالاحتفاظ بكافة حقوق الهيئة المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة.‏‏‏
المادة 16:‏‏‏
على المستثمر في أي مشروع حاصل على الموافقةالقيام بما يلي:‏‏‏
أ إعلام الهيئة خطياً فور الانتهاء من تركيبالموجودات وتجهيزها بتاريخ بدء العمل أو الانتاج الفعلي للمشروع.‏‏‏
ب مسكحسابات نظامية للمشروع الحاصل على الموافقة وتزويد الهيئة بنسخة من الميزانياتالخاصة بالمشروع مصدقة من قبل محاسب قانوني أو شركة محاسبية مرخصة.‏‏‏
ج مسك سجل مفصل لموجودات المشروع.‏‏‏
د تقديم أي معلوماتأو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة وتتعلق بموجودات المشروع الحاصل على الموافقةوالسماح لأي عامل مخول من الهيئة أو أي جهة مختصة أخرى بمطابقة البيانات والمعلوماتعلى الواقع.‏‏‏
المادة 17:‏‏‏
أ للمجلس أن يوقف سريانالإعفاءات الممنوحة للمشروع كلا أو جزءاً وذلك في حال مخالفة صاحب المشروع لأي منأحكام مواد القانون إلى حين قيامه بتنفيذ هذه الأحكام وذلك بعد تنبيه المستثمروإشعاره بالطرق القانونية وتتم تسوية المخالفة أصولاً.‏‏‏
ب وفي حالتكرار المخالفة المنصوص عنها في البند (أ) من هذه المادة فللمجلس أن يقرر وقفاستفادة المشروع من الإعفاءات المحددة في هذا القانون والعودة عليه بكافة الإعفاءاتوفرض الغرامات المقررة في القوانين النافذة.‏‏‏
المادة 18:‏‏‏
أ يستمر أي مشروع تمت الموافقة عليه بمقتضى أحكامتشريعات الاستثمار النافذة قبل سريان هذا القانون بالاستفادة من جميع الإعفاءاتوالمزايا التي منحت له حتى اخر مدة الاعفاء بموجب أي من هذه التشريعات وبالشروطالواردة فيها.‏‏‏
ب على رغم مما ورد في البند (أ) من هذه المادة, يتمتع بالمزايا والحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في هذاالقانون أي مشروع سواء تم إعفاؤه بموجب أحكام تشريعات سابقة أو لم يتم شريطة عدمالمساس بالحقوق المكتسبة لذلك المشروع ومع مراعاة ما يلي:‏‏‏
1 أن يلبيالمشروع المتطلبات التي يحددها هذا القانون ويوفق أوضاعه وفقاً لإحكامه.‏‏‏
.2أن تقتصر استفادة المشروع على الفترة التالية لتوفيق أوضاعه وفقالأحكام البند(1)من هذه المادة على أن يتم خصم الفترة التي مرت على إعفائه بموجبالقانون السابق.‏‏‏
المادة 19:‏‏‏
في حال نقل ملكيةالمشاريع الموافق عليها إلى الغير كلا أو جزءا يحل المالك الجديد محل المالك السابقفي الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمةوالتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجوداتالثابتة إلى ضريبة دخل الأرباح وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏‏
المادة20:‏‏‏
تفاصيل البيانات والمعلومات الخاصة التييقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير قابلة للنشر أو التداول.‏‏‏
المادة21:‏‏‏
أ-تخضع الشركات والمشاريع الموافق عليها إلىأحكام قانون التجارة النافذ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.‏‏‏
ب-في معرض تطبيق هذا القانون لا يعمل بأى نص وردفي أي تشريع آخر إذا تعارض مع أحكامه.‏‏‏
ج-ينهى العمل بالقانونرقم(10)لعام 1991وتعديلاته.‏‏‏
المادة22:‏‏‏
يصدر رئيس مجلسالوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.‏‏‏
لمادة23:‏‏‏
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بهمن تاريخه

امجد لطوف
18-05-2008, 05:46 PM
شكرا يا سيريان الغالي ع الخبرية الحلوة الله يوفق رأعينا لما فيه الخير لسوريا وللامة الاسلامية وكمان شكرا ع الرسالة تبعت عيد الاضحى وعم انتظر تشريفك ع الامارات والى اللقاء اخــــــوكابو خالد

Tiger_Hacking
19-05-2008, 12:01 AM
مشكور اخ سيريان
والله فعلا منذ فترة اشهر قليلة كنت اسأل عنه
وعن معلومات حوله
سأتطلع عليه
على روية
شكرا لك

eng.yousef
19-05-2008, 05:51 AM
برابو ما كان عندي خبر في من قبل رح اقراو واشوف شو اوضاعو المهم يعطي نتائج مدللة ..مشكور خيي

سومر مالك
19-05-2008, 10:52 AM
تخضعالمشاريع المشملة وفق أحكام هذا القانون إلى معدل ضريبي وحيد مقداره 25% بما فيهاالمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية

لم أفهمها جيداً

ولدي سؤال هل يعد المال المحلي الموجود اساساً في سوريا مالاً استثمارياً يمكن من خلاله إنشاء منشأة يشملها القانون هذا ؟

مع الشكر الجزيل لك أخي سيريان

syrian
20-05-2008, 09:43 PM
شكرا للجميع
بالنسبة للسؤال اخي سومر , فإن الضريبة كانت حسب قانون الاستثمار رقم 10 تختلف من مستثمر لأخر حسب نوع الاستثمار و حسب جملة من الشروط التي على المستثمر ان يحققها و ايضاً تختلف فترة الاعفاء الضريبي بعد تأسيس المنشأة فقد يعفى المستثمر من الضريبة لمدة 10 سنوات أو 5 سنوات أو اكثر أو أقل ...

أما الان فقد قام القانون بتوحيد الضريبة على الجميع بدون أي فترة اغفاء و لكنه خفضها إلى نسبة جديدة و أتاح للمستثمر ان يخفض ضريبته بمقدار 5 % اضافية اذا ما حقق شروط معينة بطريقة كسب النقاط
فمثلاً يكسب المستثمر نقطة اضافية اذا اقام منشأته في احدى المناطق المسماة بالنامية و نقطة أخرى اذا كانت عمالته وطنية وليست من الخارج ..... و هكذا


و المال المحلي الموجود في سورية يعد مالاً استثمارياً لا فرق بينه و بين رأس المال الاجنبي

تحياتي